إذا تعارضت مصلحة الوصي مع مصلحة القاصر امتنع عليه تمثيل القاصر في الادعاء أو الطعن، ولا بد من نصب وصي خاص مأذون بالخصومة لتمثيل القاصر تمثيلاً صحيحاً.
يمتنع على الوصي ان يباشر الادعاء او الطعن بالاحكام باسم القاصر في حل تعارض مصلحته مع مصلحة القاصر ولابد عندئذ من نصب وصي خاص مأذون بالخصومة .