• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للوصي مباشرة الادعاء أو الطعن بالأحكام باسم القاصر إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة القاصر ويجب عندئذ تعيين وصي خاص مأذون بالخصومة

إذا تعارضت مصلحة الوصي مع مصلحة القاصر امتنع عليه تمثيل القاصر في الادعاء أو الطعن، ولا بد من نصب وصي خاص مأذون بالخصومة لتمثيل القاصر تمثيلاً صحيحاً.

نص الاجتهاد

يمتنع على الوصي ان يباشر الادعاء او الطعن بالاحكام باسم القاصر في حل تعارض مصلحته مع مصلحة القاصر ولابد عندئذ من نصب وصي خاص مأذون بالخصومة .