• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيفاء الأجرة عن مدة منقضية لا يعد تنازلاً عن حق المؤجر في طلب الإخلاء، أما استيفاؤها عن مدة مقبلة فيعد قبولاً بانتفاع المستأجر يمنع طلب الإخلاء

العبرة بزمان الأجرة المستوفاة: فإن تعلقت بمدة سابقة فلا يفهم منها إسقاط حق الإخلاء، أما إذا تعلقت بمدة لاحقة فإن قبضها يفيد الرضى بالانتفاع بالمأجور خلال تلك المدة، ويمنع التمسك بطلب الإخلاء عنها.

نص الاجتهاد

اذا كانت المطالبة بالأجور عن مدة منقضية فعندها تكون مطالبة المؤجر لا تتضمن معنى التنازل عن الاخلاء بخلاف ما لو كانت المطالبة عن مدة مقبلة فيكون رضاء المؤجر باستيفاء الأجرة عنها يتضمن معنى قبوله بانتفاع المستأجر بالمأجور في المدة التي تقابلها وبالتالي يتمنع عليه طلب الاخلاء