• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز نقض عقد التحكيم أو الرجوع إلى المحكمة التي أوقفت الخصومة إلا برضاء الأطراف أو بتعيين محكمين آخرين عند تخلف المحكمين عن إصدار حكمهم

الاتفاق على التحكيم يخرج بالنزاع عن طريق التقاضي العادي ويقيّد إرادة الأطراف، فلا يجوز الانفراد بنقضه أو تعديله أو فسخه. وعند تعذر صدور الحكم من المحكمين، يكون السبيل القانوني—بحسب الأحوال—طلب تعيين محكمين آخرين إذا لم يحدد الاتفاق أشخاص المحكمين ولم ينص على أجل خاص، لا العودة إلى المحكمة التي أوقفت...

نص الاجتهاد

إن عقد التحكيم من العقود الملزمة للجانبين وقوامه الاتفاق على الخروج عن طرق التقاضي العادية فلا يجوز نقضه أو تعديله أو فسخه إلا برضاء جميع الأطراف. إن تخلف المحكمين عن اصدار حكمهم لايسوغ العودة إلى المحكمة التي أوقفت الخصومة لمطالبتها باستئناف السير بالدعوى مادام عقد التحكيم لم يعين محكمين معينين بأشخاصهم المناقشة: من حيث أن الدعوى التي رفعها الطاعن تقوم على مطالبة القضاء باستئناف النظر في الدعوى التي اتفق مع خصمه على حل النزاع الناشىء فيها بطريق التحكيم تأسيساً على أن المحكمين لم يصدروا حكمهم رغم انقضاء أكثر من سنتين.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي جاء مصدقاً رد هذا الطلب أقام قضاءه على أن منطوق عقد التحكيم لايفيد انصراف إرادة الطرفين إلى اناطة التحكيم بأشخاص معينين. وعلى ذلك فإن تخلف المحكمين عن اصدار حكمهم في مثل هذه الحالة لايبيح لأحد الطرفين الانفراد بنقض عقد التحكيم.ومن حيث أن ما أقيم عليه الحكم صحيح في القانون ذلك لأن عقد التحكيم من العقود الملزمة للجانبين وقوامه الاتفاق على الخروج عن طريق التقاضي العادي مما لايجوز نقضه أو فسخه إلا رضاء جميع المحكمين.ومن حيث أن صك التحكيم يخلو من تحديد أجل يوجب على المحكمين اصدار حكمهم خلاله فإن تخلفهم عن اصدار حكمهم في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم التحكيم يبيح لكل واحد من الخصوم أن يطلب من المحكمة تعيين محكمين آخرين للحكم في النزاع على الوجه المقرر في المادة 520 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن تخلف المحكمين عن اصدار حكمهم لايسوغ للطاعن أن يرجع إلى المحكمة التي أوقفت الخصومة لمطالبتها باستئناف السير في الدعوى مادام عقد التحكيم لم ينطو على ما يفيد ايقاف الطرفين على حل النزاع عن يد محكمين معينين بأشخاصهم حصروا فيهم ثقتهم كما جرى عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم 329 لعام 1962. ومن حيث أن وجود الطعن المستمسك بها لا تنال من سلامة الحكم فإنه يتعين رفضها.