• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ إذا لم تُذكر في البطاقة صفة المبلَّغ إليه وكونه وكيلاً ولو ثبتت وكالته الرسمية لاحقاً

يشترط لصحة التبليغ أن تتضمن البطاقة بيان صفة المبلَّغ إليه على نحو واضح، فإذا لم يُذكر أنه وكيل عُدّ التبليغ باطلاً، ولا يزول البطلان بإثبات الوكالة الرسمية لاحقاً.

نص الاجتهاد

إذا لم يذكر في التبليغ صفة المبلغ إليه وأنه وكيل بطلت البطاقة ولو ثبت فيما بعد أنه وكيل رسمي