يشترط لصحة التبليغ أن تتضمن البطاقة بيان صفة المبلَّغ إليه على نحو واضح، فإذا لم يُذكر أنه وكيل عُدّ التبليغ باطلاً، ولا يزول البطلان بإثبات الوكالة الرسمية لاحقاً.
إذا لم يذكر في التبليغ صفة المبلغ إليه وأنه وكيل بطلت البطاقة ولو ثبت فيما بعد أنه وكيل رسمي