عند خلوّ اتفاق التحكيم من الأجل، تُفترض مدةٌ قانونية للقرار مقدارها ثلاثة أشهر من تاريخ قبول المحكّمين لمهمتهم؛ فإن انقضت دون صدور الحكم جاز طلب استبدالهم. ولا يثبت حقّ الرجوع عن التحكيم إلا إذا كان الاختيار قد انصبّ على أشخاص معيّنين بذواتهم.
إذا خلا صك التحكيم من أجل، فعلى المحكمين إصدار الحكم في ظرف ثلاثة أشهر من قبولهم، فإذا لم يفعلوا جاز للخصوم طلب تعيين غيرهم، ولا يجوز الرجوع عن التحكيم إذا لم يكن التحكيم لأشخاص بعينهم اختارهم الخصوم