• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمؤسسات الرسمية طلب تخلية السكن لتأمين مقر لدائرة مستحدثة من دوائرها في مواجهة الموظف المستأجر

حق التخلية للسكن لا يُمنح للمؤسسات الرسمية إذا كان المقصود منه تأمين سكن أو مقرّ لدائرة مستحدثة من دوائرها ضد المستأجر الموظف، ما لم يوجد سند قانوني خاص يجيز ذلك.

نص الاجتهاد

التخلية للسكن، الحق بها لا يعطى للمؤسسات الرسمية لتأمين سكن دائرة مستحدثة من دوائرها ضد الموظف المستأجر