حق التخلية للسكن لا يُمنح للمؤسسات الرسمية إذا كان المقصود منه تأمين سكن أو مقرّ لدائرة مستحدثة من دوائرها ضد المستأجر الموظف، ما لم يوجد سند قانوني خاص يجيز ذلك.
التخلية للسكن، الحق بها لا يعطى للمؤسسات الرسمية لتأمين سكن دائرة مستحدثة من دوائرها ضد الموظف المستأجر