• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص قاضي الصلح في إزالة الشيوع لا يشمل تنفيذ القسمة الرضائية إذا جاوزت قيمة العقار نصابه

اختصاص قاضي الصلح في إزالة الشيوع مقصور على حدوده القانونية، ولا يشمل تنفيذ القسمة الرضائية بين الشركاء إذا جاوزت قيمة العقار نصابه الاختصاصي.

نص الاجتهاد

اختصاص قاضي الصلح في إزالة الشيوع لا يمتد إلى تنفيذ القسمة الرضائية بين الشركاء إذا كانت قيمة العقارات تجاوز اختصاصه