اختصاص قاضي الصلح في إزالة الشيوع مقصور على حدوده القانونية، ولا يشمل تنفيذ القسمة الرضائية بين الشركاء إذا جاوزت قيمة العقار نصابه الاختصاصي.
اختصاص قاضي الصلح في إزالة الشيوع لا يمتد إلى تنفيذ القسمة الرضائية بين الشركاء إذا كانت قيمة العقارات تجاوز اختصاصه