يشترط لصحة تبليغ بطاقة المطالبة أن يبيّن المحضر أو جهة التبليغ صفة المبلَّغ إليه إذا كان وكيلاً عن المطلوب تبليغه؛ فإذا خلا التبليغ من بيان الصفـة وقع باطلاً، ولا تنتج عنه آثاره القانونية ولو ثبتت الوكالة لاحقاً.
ان تبليغ بطاقة المطالبة الى وكيل المستأجر دون ذكر صفته في صيغة التبليغ هو عيب يوجب ابطالها وبالتالي يستتبع انعدام آثارها حتى ولو تبين فيما بعد أن الشخص الواقع اليه التبليغ انما يحمل توكيلا عن المطلوب تبليغه