إذا نُصّب وصيّان بحجة واحدة بصيغة مطلقة لم تتضمن تخويل أحدهما الانفراد أو اشتراط الاجتماع، جاز لأحدهما أن ينفرد في مباشرة الخصومة في الدعاوى التي تحتاج إلى تبادل الرأي، بشرط استشارة الوصي الآخر وأخذ رأيه قبل رفع الدعوى.
يحق لأحد الوصيين المنصوبين من قبل القاضي الشرعي في حجة واحدة بصورة مطلقة لم تتضمن النص على تخويلها حق التصرف بالانفراد أو الاجتماع أن ينفرد في الخصومة شريطة الحصول على رأي الوصي الآخر بإقامة الدعوى التي تحتاج إلى تبادل في الرأي