• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز التخلية لإزالة جزء من المأجور بقصد زيادة وارداته ما لم يكن البناء الجديد كاملاً

سبب التخلية المتمثل بإقامة بناء جديد لا يتحقق إلا إذا كان البناء الجديد كاملاً ويستوجب إزالة المأجور كله أو على نحوٍ يطابق الغاية القانونية من التخلية، أما إزالة جزء من العين المؤجرة بقصد زيادة الوارد فلا تكفي.

نص الاجتهاد

ان المقصود بإقامة بناء جديد مكان المأجور هو ان يكون كاملا بحيث لا تجوز التخلية اذا كان من شأنها إزالة قسم من العين المؤجرة بقصد زيادة الوارد .لا تجوز التخلية لإزالة قسم من العين المؤجرة بقصد زيادة واردات هذه العين لان المقصود بالبناء الجديد الذي يوجب التخلية المؤجر من أن يكون كاملا