• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق التخلية للسكن يثبت للموظف المنقول أو المسرح العائد إلى المأجور ولا يمتد إلى المؤسسة الرسمية المستحدثة فيه

حق التخلية للسكن يُمنح للموظف المنقول أو المسرّح عند عودته إلى المأجور الذي يجري تملكه، ولا يُمنح للمؤسسات الرسمية لمجرد استحداثها في المأجور.

نص الاجتهاد

ان حق التخلية للسكن يعطي عملا بالمادة السادسة من قانون الايجارات لموظف منقول أو مسرح عند عودته الى مكان المأجور الجاري ملكيته ولا يعطى للمؤسسات الرسمية عند استحداثها في مكان المأجور الذي تملكه.