حق التخلية للسكن يُمنح للموظف المنقول أو المسرّح عند عودته إلى المأجور الذي يجري تملكه، ولا يُمنح للمؤسسات الرسمية لمجرد استحداثها في المأجور.
ان حق التخلية للسكن يعطي عملا بالمادة السادسة من قانون الايجارات لموظف منقول أو مسرح عند عودته الى مكان المأجور الجاري ملكيته ولا يعطى للمؤسسات الرسمية عند استحداثها في مكان المأجور الذي تملكه.