• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سبق استعمال المؤجر حق الإخلاء للسكنى في غرفة من الدار لا يمنعه من طلب إخلاء غرفة أخرى متى كان المقصود إشغال الدار كلها على وجه الاستقلال

إذا كان المؤجر يملك كامل الدار ويشغل جزءاً منها ويريد توسيع سكناه بإخلاء باقي الغرف للوصول إلى إشغال الدار كلها استقلالاً، فإن سبق استعماله حق الإخلاء للسكنى مرةً في مواجهة أحد المستأجرين لا يسقط حقه في استعماله مرةً أخرى تجاه مستأجر آخر متى اختلف محل الطلب وبقيت الغاية السكنية ذاتها.

نص الاجتهاد

ان سبق اخلاء غرفة من غرف الدار بطلب من المالك من اجل سكناه لا يمنعه من استعمال هذا الحق مرة ثانية بمواجهة باقي المستأجرين لإخلاء الغرفة الثانية من أجل الغاية نفسها ما دامت الغاية في النتيجة ترمي الى اشغال كامل الدار على وجه الاستقلال المناقشة: لما كانت الفقرة (هـ) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات وإن أوجبت أن يستعمل المؤجر حق طلب التخلية لعلة السكنى مرة واحدة غير أن هذه الفقرة لا تنطبق على حالة الطاعن في الدعوى الراهنة، فيما أنه يملك كامل الدار رقم 1558 ويسكن قسماً منها ويريد توسيع سكناه وتخلية القسم الآخر من المستأجرين يحق له أن يطالب هؤلاء المستأجرين بالإخلاء. وإذا سبق له أن استعمل هذا الحق في مواجهة أحدهم لإخلاء غرفة من غرف العقار فإن هذا لا يمنعه من استعمال هذا الحق في مواجهة المطعون ضده لإخلاء الغرفة الثانية ما دامت غايته في النتيجة ترمي إلى اشغال كامل الدار على وجه الاستقلال. كان الحكم إذ قضى برد دعوى التخلية لأنه سبق للطاعن أن استعمل حق الإخلاء لعلة السكنى ضد مستأجر لغرفة أخرى من الدار قد خالف أحكام القانون وتعين نقضه.