يعاقب من تسبب بحريق ولو كان الحريق قد أصاب مالاً مشتركاً بين المتسبب وغيره، لأن الشيوع لا يرفع التجريم عن فعل الإحراق أو التسبب به.
يعاقب من تسبب بحريق ولو كان الحريق أصاب مالا مشتركا بين المتسبب وغيره.