• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التسبب بحريق شيء مملوك مع الغير على الشيوع يستوجب العقاب لأن الشريك أجنبي في حصة شريكه

يُعاقَب من تسبب بإحراق مالٍ مملوك على الشيوع إذا انصبّ فعله على جزءٍ مملوك للغير من المال المشاع، لأن الشريك يُعدّ أجنبياً عن حصة شريكه، ولا يمنع الاشتراك في الملكية من قيام المسؤولية الجزائية عن الحريق التسببي.

نص الاجتهاد

التسبب بحريق شيء مملوك مع الغير على الشيوع يستوجب العقاب لأن الشريك أجنبي في حصة شريكه. المناقشة: من حيث أن الواقعة التي اخذ بها القرار المطعون فيه هي أن المدعى عليها المطعون ضدها قد احرقتا بعض الأعشاب اليابسة فامتد الحريق وطال الأشجار في حين أن نيتهما لم تكن منصرفة إلى حرق الأشجار التي تملكان جزءا منها . وان فعلهما لم تتوفر فيه العناصر الجرمية لانهما تملكان الأشجار على الشيوع ولم يقم دليل يؤید استقلال المدعية بارض وثمارها وانه لولا اسقاط المدعية حقها لكان لها طلب التعويض عن الاضرار ، وحيث أن طعن المحامي العام الأول ينصب على أن تطبيق المادة 579 عقوبات بحق المطعون ضدهم هو واجب لانهم تسببوا عن اهمال وقلة احتراز بحرق الأشجار التي لا يملكونها وحدهم وانما يتعلق بها حق الغير ومنهم المدعية . وحيث أن نص المادة 579 المنوه بها الذي تعاقب على جريمة الحرق تسببا انما يقع في الباب التاسع وعنوانه في الجنايات التي تشكل خطرا شاملا وحيث أن المشترع اوجب عقاب المادة 579 على كل من تسبب عن اهمال وقلة احتراز او عدم مراعاة القوانين او الأنظمة بحريق شيء يملكه الغير ، وحيث أن المبادىء السائدة في الأموال المشتركة أن كل شريك مالك على الشيوع لكل جزء او ذره من اجزاء المال المشاع هو غريب في حصة شريكه الآخر كان جرم السرقة تسببا مما يصيب جزءا من اشجار التين تملكه المدعية ويقع تحت طائلة النص العقابي . وحيث أن المشترع قد قصد من وضع هذا النص تحت عنوان الجنايات التي تشكل خطرا شاملا وأدرجه مع انه نص جنحوي العقاب في فصل الحريق فان غايته من ذلك انما هي المحافظة على الثروة العامة أو الفردية من باب الحفاظ على الثروة القومية ويبقى العقاب واجبا ولو كان المال شائعا لان الشريك يخول سلوك طرق القوانين والانظمة لبلوغ حقه أما الحريق تسببا فجزاؤه العقاب