• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان كل شريك مالك على الشيوع لكل جزء من أجزاء المال المشاع هو غريب في حصة شريكه الآخر ولذا فإن التسبب بحرق جزء من أشجار مشتركة بين الفاعل

الشريك في المال الشائع يُعدّ غريباً بالنسبة إلى حصة شريكه، فإذا تسبب بإحراق جزء من المال المشاع الذي يملك الغير حصة فيه قامت المسؤولية الجزائية عن الحريق التسببي متى توافرت عناصره.

نص الاجتهاد

ان كل شريك مالك على الشيوع لكل جزء من أجزاء المال المشاع هو غريب في حصة شريكه الآخر ولذا فإن التسبب بحرق جزء من أشجار مشتركة بين الفاعل وشريكه يقع تحت طائلة العقاب . المناقشة: من حيث أن الواقعة التي أخذ بها القرار المطعون فيه أن المدعى عليهما المطعون ضدهما قد أحرقتا بعض الأعشاب اليابسة فامتد الحريق وطال الأشجار في حين أن نيتهما لم تكن منصرفة إلى حرق الأشجار التي تملكان جزءاً منها. وإن فعلهما لم تتوفر فيه العناصر الجرمية لأنهما تملكان الأشجار على الشيوع ولم يقم دليل يؤيد استقلال المدعية بالأرض وثمارها وأنه لولا إسقاط المدعية حقها لكان لها طلب التعويض عن الأضرار. وحيث أن طعن المحامي العام الأول ينصب على أن تطبيق المادة 579 عقوبات بحق المطعون ضدهم هو واجب لأنهم تسببوا عن إهمال وقلة احتراز بحرق الأشجار التي لا يملكونها وحدهم وإنما يتعلق بها حق الغير ومنهم المدعية. وحيث أن نص المادة 579 المنوه بها الذي تعاقب على جريمة الحرق تسبباً إنما يقع في الباب التاسع وعنوانه في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً وحيث أن المشترع أوجب عقاب المادة 579 على كل من تسبب عن إهمال وقلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة بحريق شيء يملكه الغير. وحيث أن المبادئ السائدة في الأموال المشتركة أن كل شريك مالك على الشيوع لكل جزء أو ذره من أجزاء المال المشاع هو غريب في حصة شريكه الآخر كان جرم السرقة تسبباً مما يصيب جزء من أشجار التين تملكه المدعية ويقع تحت طائلة النص العقابي. وحيث أن المشترع قد قصد من وضع هذا النص تحت عنوان الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً وأدرجة مع أنه نص جنحوي العقاب في فصل الحريق فإن غايته من ذلك إنما هي المحافظة على الثروة العامة أو الفردية من باب الحفاظ على الثروة القومية ويبقى العقاب واجباً ولو كان المال شائعاً لأن الشريك يخول سلوك طرق القوانين والأنظمة لبلوغ حقه أما الحريق تسبباً فجزاؤه العقاب.