التوقف عن دفع الديون التجارية لا يثبت الإفلاس ما لم يكشف عن عجزٍ حقيقي أو يحيط به ما يدل على اضطراب المركز التجاري؛ أما الديون المتنازع فيها جدياً فلا يُستدلّ من عدم دفعها وحده على عدم القدرة على الوفاء.
ان توقف المدين التاجر عن الدفع واثره في مركزه التجاري بصورة تعرض الدائنين للخطر او اخفاءه دفاتره سترا لحالته المالية المضطربة يوجب اعلان افلاسه وعليه فإن التوقف عن دفع الديون التجارية المنازع فيها بصورة جدية لايفيد العجز عن الوفاء بها .