• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرسوم البلدية المقررة لإقامة الأرصفة أو شق الطرق تخضع للتقادم الطويل

الالتزامات المالية التي تستوفيها البلدية من الأفراد مقابل أعمال النفع العام المحلية، كإقامة الأرصفة أو شق الطرق، تخضع للتقادم الطويل.

نص الاجتهاد

ان الرسوم التي ترتبها البلدية على الافراد لاقامة ارصفة او شق طريق تخضع للتقادم الطويل .