الالتزامات المالية التي تستوفيها البلدية من الأفراد مقابل أعمال النفع العام المحلية، كإقامة الأرصفة أو شق الطرق، تخضع للتقادم الطويل.
ان الرسوم التي ترتبها البلدية على الافراد لاقامة ارصفة او شق طريق تخضع للتقادم الطويل .