• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من لم يختر الجنسية السورية وفق المادة 32 من معاهدة لوزان وصرح باعتناق جنسية البلد الذي يقيم فيه وشطب قيده لا يعد سوريا ولو ولد في سورية

الامتناع عن استعمال حق اختيار الجنسية السورية، مع إعلان الانتساب إلى جنسية أخرى وطلب شطب القيد من السجلات السورية وقبول الطلب، يمنع اعتبار الشخص سورياً لاحقاً ولو وُلد في سورية.

نص الاجتهاد

ان من لم يمارس حقه في اختيار الجنسية السورية طبقا لاحكام المادة 32 من معاهدة لوزان المؤرخة في 1923/7/24 واعلن الحكومة السورية بأنه اعتنق جنسية البلد الذي كان يقيم فيه ( فلسطين ) وطلب شطب قيده من السجلات السورية واجيب الى طلبه لايمكن اعتباره سوريا ولو كان مولده في سورية .