الامتناع عن استعمال حق اختيار الجنسية السورية، مع إعلان الانتساب إلى جنسية أخرى وطلب شطب القيد من السجلات السورية وقبول الطلب، يمنع اعتبار الشخص سورياً لاحقاً ولو وُلد في سورية.
ان من لم يمارس حقه في اختيار الجنسية السورية طبقا لاحكام المادة 32 من معاهدة لوزان المؤرخة في 1923/7/24 واعلن الحكومة السورية بأنه اعتنق جنسية البلد الذي كان يقيم فيه ( فلسطين ) وطلب شطب قيده من السجلات السورية واجيب الى طلبه لايمكن اعتباره سوريا ولو كان مولده في سورية .