هلاك محلّ المقاولة أو الشيء المتعاقد عليه قبل التسليم بسبب حادث مفاجئ يقطع حق المقاول في المطالبة بثمن عمله أو بردّ نفقاته، وتكون تبعة هلاك المواد على من قام بتوريدها.
ان هلاك الشئ المتعاقد عليه بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل يحول دون مطالبة المقاول بثمن عمله او برد نفقاته ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها .