• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هلاك الشيء المتعاقد عليه قبل تسليمه بسبب حادث مفاجئ يمنع المقاول من مطالبة رب العمل بأجره أو نفقاته وتتحمل الجهة التي وفرت المادة تبعة هلاكها

هلاك محلّ المقاولة أو الشيء المتعاقد عليه قبل التسليم بسبب حادث مفاجئ يقطع حق المقاول في المطالبة بثمن عمله أو بردّ نفقاته، وتكون تبعة هلاك المواد على من قام بتوريدها.

نص الاجتهاد

ان هلاك الشئ المتعاقد عليه بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل يحول دون مطالبة المقاول بثمن عمله او برد نفقاته ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها .