التكاليف العقارية الملازمة للعقار تنتقل إلى من آلت إليهم الملكية تباعاً، ويُسأل المالكون المتتابعون عنها بالتضامن متى كان الرسم من هذا النوع.
إن رسم الشرفية هو من التكاليف العقارية التي تنتقل مع العقار إلى المالكين المتتابعين الذين يعتبرون مدينين به بالتضامن