شخصية الشركة لا تنقضي فور الحلّ، بل تستمر بالقدر اللازم لإنهاء التصفية، ويجوز للدائن الرجوع على المدينين المتكافلين مجتمعين أو منفردين وفقاً لالتزامهم.
ان شخصية الشركة تبقى بالقدر اللازم لانتهاء التصفية . المناقشة: لما كان عقد الإيجار تضمن أن المدعى عليه متكافل مع الشركة تجاه المؤجر وللمذكور صفة شخصية مستقلة عن شخصية الشركة. وكانت المادة 258 من القانون المدني تنص على أن للدائن مطالبة المدينين مجتمعين أو منفردين والمادة 501 من القانون المذكور تنص على أن شخصية الشركة تبقى بالقدر اللازم للتصفية وغلى أن تنتهي التصفية والمادة 80 من قانون التجارة تنص على أن شخصية الشركة التجارية تبقى كأنها موجودة في المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط. ولما كان الحكم لم يلحظ تضامن المدعى عليه بصفته الشخصية مع الشركة في تأدية الأجور على ضوء الأحكام سالفة الذكر فهو مستوجب النقض.