يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أي مرحلة من مراحل الخصومة، ولا يُفهم من إسقاط حق استعمالها سلفاً التنازلُ عن حق توجيهها بعد قيام النزاع إلا إذا وُجد نصّ أو تصرف لاحق صريح يدل على ذلك.
إن اليمين الحاسمة وسيلة إثبات أجاز المشرع توجيهها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وإسقاط حق المدين من استعمال هذه اليمين مسبقاً لا يحد من حقه بتوجيه اليمين بعد نشوء النزاع