• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولا يسقط الحق فيها إلا بنص أو بتصرف لاحق صريح

يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أي مرحلة من مراحل الخصومة، ولا يُفهم من إسقاط حق استعمالها سلفاً التنازلُ عن حق توجيهها بعد قيام النزاع إلا إذا وُجد نصّ أو تصرف لاحق صريح يدل على ذلك.

نص الاجتهاد

إن اليمين الحاسمة وسيلة إثبات أجاز المشرع توجيهها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وإسقاط حق المدين من استعمال هذه اليمين مسبقاً لا يحد من حقه بتوجيه اليمين بعد نشوء النزاع