التنازل السابق عن حقٍّ إجرائيٍّ في طلب تحليف اليمين، إذا وقع قبل قيام النزاع الموضوعي، لا تكون له حجية ولا يمنع من التمسك بهذا الحق لاحقاً.
التنازل مسبقاً عن حق طلب تحليف اليمين قبل قيام النزاع على الموضوع، لا يعتد به.