• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل الطعن بتقرير الخبرة متى تبيّن أنها راعت جميع عناصر تقويم المأجور من موقع ومساحة ومشتملات ووجه استعمال

إذا استند تقرير الخبرة إلى عناصر التقويم الجوهرية كافة، وكان قد راعى أوصاف المأجور المؤثرة في قيمته، فلا يكون مجرد الاختلاف مع نتيجته سبباً كافياً للطعن فيه.

نص الاجتهاد

لا محل للطعن بتقرير الخبرة التي تظهر أنها قد راعت جميع الاعتبارات للتقويم بما في ذلك موقع المأجور ومساحته ومشتملاته ووجه استعماله