إذا استند تقرير الخبرة إلى عناصر التقويم الجوهرية كافة، وكان قد راعى أوصاف المأجور المؤثرة في قيمته، فلا يكون مجرد الاختلاف مع نتيجته سبباً كافياً للطعن فيه.
لا محل للطعن بتقرير الخبرة التي تظهر أنها قد راعت جميع الاعتبارات للتقويم بما في ذلك موقع المأجور ومساحته ومشتملاته ووجه استعماله