العبرة في تبليغ المذكرات الصادرة من المؤجر إلى المستأجر هي بالمأجور باعتباره موطناً قانونياً للمستأجر في هذا الخصوص، ولا يوجب انشغال المستأجر في مكان عمله أو إقامته المؤقتة في غير المأجور تبليغه في غيره ما دام التبليغ إلى المأجور قد جرى وفق الأصول.
ان المأجور يعتبر موطن المستأجر بالنسبة للمذكرات الموجهة اليه من المؤجر ولو كانت ضرورات العمل تلزمه بالاقامة في مركز استخدامه . المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن: لما كان تبليغ البطاقة إلى الطاعن بطريق الإلصاق وبحضور شاهدين قد استوفى شكله القانوني. وكان إلصاق هذه البطاقة على باب المأجور الذي يسكنه الطاعن مع أفراد أسرته جائزاً ولو ثبت أن ضرورات العمل تلزمه للإقامة وحده في مركز استخدامه ذلك أن المأجور يعتبر بالنسبة للمذكرات الموجهة إليه من المؤجر المطعون ضده هو موطنه وكل تبليغ يجري إلى هذا الموطن جائز ولا يلزم المؤجر المطعون ضده بتبليغه في مكان آخر حتى ولو ثبت أنه انقطع عن المأجور بسبب خلافه مع زوجته. وكان التبليغ الجاري إليه بطريق الإلصاق على باب المأجور سليماً والسبب الأول من الطعن مستلزم الرد.