• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعددت عقود الإيجار بين المؤجر والمستأجر وجب أن يتضمن الإنذار بالأجور المستحقة لكل عقار على حدة ولا يكفي ذكر المبلغ إجمالاً لطلب التخلية

عند تعدد عقود الإيجار بين الخصوم، يجب أن يحدد الإنذار بالأجور المتأخرة بدقة نصيب كل عقار على حدة، لأن الإجمال في المطالبة لا يفي بالغرض القانوني المطلوب لقيام سبب التخلية.

نص الاجتهاد

إذا كان بين المؤجر والمستأجر ثلاثة عقود إيجار فيجب أن يوجه إنذاراً يتضمن الأجور المستحقة عن كل عقار على حدة ولا يكفي الإنذار مجمل المطلوب عن كل العقارات لطلب التخلية