عند تعدد عقود الإيجار بين الخصوم، يجب أن يحدد الإنذار بالأجور المتأخرة بدقة نصيب كل عقار على حدة، لأن الإجمال في المطالبة لا يفي بالغرض القانوني المطلوب لقيام سبب التخلية.
إذا كان بين المؤجر والمستأجر ثلاثة عقود إيجار فيجب أن يوجه إنذاراً يتضمن الأجور المستحقة عن كل عقار على حدة ولا يكفي الإنذار مجمل المطلوب عن كل العقارات لطلب التخلية