السند المحرر في سبيل المهر إذا تضمّن عبارة صريحة تفيد الدفع عند الطلب يُفسَّر على أنه يتعلق بالمهر المعجل، متى ثبت منشؤه وسببه.
إذا حرر سند في سبيل المهر على أن يدفع حين الطلب انصرف إلى المهر المعجل. المناقشة: لما كان القاضي اتبع النقض وعمل بمقتضاه وتحقق عن منشأ السند وسببه وثبت له بالاقرار وبالبينة الشخصية التي قنع بها أن السند حرر في سبيل المهر ولما كانت العبارة الواردة في السند وهي (ادفع حين الطلب) صريحة في وجوب الدفع حين الطلب وكانت هذه الصراحة تجعل المهر الملمع إليه في السند معجلاً ولا اجتهاد في مورد النص.