• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من الجائز انشاء العقد وتجديده أكثر من مرة

يجوز قانوناً إنشاء العقد وتجديده أكثر من مرة، ولا يمنع ذلك ما دام كل إنشاء أو تجديد قد تم وفق الأركان والشروط المقررة.

نص الاجتهاد

من الجائز انشاء العقد وتجديده أكثر من مرة.