يجوز قانوناً إنشاء العقد وتجديده أكثر من مرة، ولا يمنع ذلك ما دام كل إنشاء أو تجديد قد تم وفق الأركان والشروط المقررة.
من الجائز انشاء العقد وتجديده أكثر من مرة.