• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إنشاء العقد وتجديده أكثر من مرة في أزمنة مختلفة

يجوز إبرام العقد وتجديده أكثر من مرة في أزمنة مختلفة، ويُعتدّ بالإقرار الصريح ولا يُقبل الرجوع عنه بعد ثبوته، ما لم يقم ما ينقضه قانوناً.

نص الاجتهاد

من الجائز انشاء العقد وتجديده أكثر من مرة. المناقشة: لما كان المرء مؤاخذاً بإقراره وكان الطاعن قد اعترف صراحة بأن عقد المطعون ضدهم تم بعد وقوع المخالعة بأسبوع فلا يملك الرجوع عنه وكان ظاهراً من الاضبارة أنه لا خلاف بين الطرفين على أن المطعون ضدهم قد حصل بينهما دخول ووطء.وكان من الجائز انشاء العقد وتجديده أكثر من مرة في أزمنة مختلفة.كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.