تقدير قيمة العقار عند تجديد الدعوى المشطوبة يكون بتاريخ التجديد، لأن التجديد هو الإجراء المنشئ لعودة الخصومة إلى السير.
إذا شطبت وجددت الدعوى وجب تقدير قيمة العقار بتاريخ التجديد