• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدَّر قيمة العقار عند تجديد الدعوى المشطوبة لا عند تاريخ شطبها

تقدير قيمة العقار عند تجديد الدعوى المشطوبة يكون بتاريخ التجديد، لأن التجديد هو الإجراء المنشئ لعودة الخصومة إلى السير.

نص الاجتهاد

إذا شطبت وجددت الدعوى وجب تقدير قيمة العقار بتاريخ التجديد