القرارات الوقتية أو غير النهائية التي لا تنهي الخصومة لا تقبل الطعن استقلالاً إذا كان طريق الطعن مقروناً بالحكم النهائي في الدعوى، بل ينعقد الطعن عليها مع الطعن بالحكم الختامي.
لا يعتبر قرار وقف التنفيذ قراراً نهائياً فلا يجوز تمييزه على حده بل يميز مع الحكم الأخير في الدعوى