إذا كان المشرّع قد خصّ فئةً وظيفيةً معينةً بمجلس تأديب خاص، تعيّن الالتزام بهذا الاختصاص الحصري في مساءلتها تأديبياً، ولا يجوز إغفال المجلس الخاص أو استبداله بجهةٍ تأديبيةٍ أخرى.
موظفو الضابطة الحراجية لهم مجلس تأديب خاص بهم