• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص مجلس تأديب خاص بمحاكمة موظفي الضابطة الحراجية تأديبياً

إذا كان المشرّع قد خصّ فئةً وظيفيةً معينةً بمجلس تأديب خاص، تعيّن الالتزام بهذا الاختصاص الحصري في مساءلتها تأديبياً، ولا يجوز إغفال المجلس الخاص أو استبداله بجهةٍ تأديبيةٍ أخرى.

نص الاجتهاد

موظفو الضابطة الحراجية لهم مجلس تأديب خاص بهم