• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب انتظار الخصوم حتى نهاية الدوام إذا لم تُحدَّد ساعة الجلسة المقبلة في ضبط الجلسة السابقة

عدم تحديد ساعة الجلسة المقبلة في ضبط الجلسة السابقة يوجب على المحكمة انتظار الخصوم حتى آخر الدوام، ولا يجوز اعتبارهم متخلّفين قبل انقضاء هذا الوقت.

نص الاجتهاد

عدم تحديد ساعة الجلسة المقبلة في ضبط الجلسة السابقة يحتم على المحكمة انتظار الخصوم حتى آخر الدوام