عدم تحديد ساعة الجلسة المقبلة في ضبط الجلسة السابقة يوجب على المحكمة انتظار الخصوم حتى آخر الدوام، ولا يجوز اعتبارهم متخلّفين قبل انقضاء هذا الوقت.
عدم تحديد ساعة الجلسة المقبلة في ضبط الجلسة السابقة يحتم على المحكمة انتظار الخصوم حتى آخر الدوام