إذا ثبت امتناع المستأجر عن دفع رسم الحراسة المستحق عليه، قامت موجبة التخلية ولو كان مقدار المتخلف عن السداد تافهاً، لأن العبرة بثبوت عدم الوفاء بالالتزام لا بيسار المبلغ.
ان عدم دفع رسم الحراسة يوجب التخلية ولو كان تافها . المناقشة: لما كان الطاعن قد أقر بجلسة 2/1/1964 يترتب ثلث رسم الحراسة بذمته وأنه لم يدفعه إلى المطعون ضده. وكانت التخلية واجبة عليه في هذه الحالة حتى ولو كان ثلث الرسم الذي تخلف عن دفعه تافهاً كان الحكم الذي قضى عليه بالتخلية منسجماً مع القانون ولا ينال من سلامته الطعن.