• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل المهر بعقد رسمي علني لا يُعد صوريًا ولا يخفي وصية ما دام ثابتًا في السجل الشرعي

العقد الرسمي العلني الذي يعدّل المهر يظل صحيحًا ونافذًا ما لم يثبت قيام الصورية بأركانها، ولا تتحقق الصورية بمجرد وجود عقدين علنيين عدّل أحدهما الآخر في مقدار المهر. ولا يصح وصف تعديل المهر بأنه وصية مستترة إذا كانت آثاره القانونية تختلف عن أحكام الوصية.

نص الاجتهاد

العقد بزيادة المهر لا يجعل أحدهما صورياً ما دام الاثنان علنيان المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة أن المطعون ضدها قد عقد نكاحها على المورث الطاعن بعام 1955 أمام المحكمة الشرعية بحلب على مهر معجله ألف ليرة سورية ومؤجله أربعة آلاف ليرة سورية وصدر بذلك صك رسمي، وإن الزوج عدل المهر عام 1961 أمام القاضي الشرعي بحلب إلى عشرة آلاف ليرة سورية معجلاً وأربعين ألف ليرة سورية مؤجلاً وقد سجل هذا التعديل في سجل المحكمة الرسمي.ولما كان ظاهراً من ذلك أن هناك عقدين ظاهرين رسميين عدل الثاني الاول من جهة المهر وكانت الآثار القانونية المترتبة على ذلك هي العمل بالتعديل معجله ومؤجله باعتبار أن الزوجين يملكان الزيادة في المهر عملاً بالمادة 57 أحوال ومقتضاه استحقاق المعجل في الحال واستحقاق المؤجل بالطلاق أو الوفاة.لما كانت الصورية التي ادعاها الطاعن غير متوفرة أركانها وعناصرها في هذه الدعوى، وذلك أنه ليس هناك عقدان أحدهما مستتر حقيقي وثانيهما ظاهر صوري بل هناك عقدان متماثلان علنيان رسميان عدل ثانيهما الأول كما أن الادعاء بأن العقد الثاني يخفي وصية غير متصور لاختلاف العقدين في الآثار والنتائج ذلك أن الوصية عقد يصح الرجوع حتى الوفاة ولا يستحق قبل الوفاة بلاف عقد الزيادة في المهر إذ لا يصح عنه إلا بإتفاق الطرفين ويستحق بالطلاق ولو لم تحصل الوفاة.ولما كان الطاعن لم يستطع تصوير دعواه الصورية بادعاء صحيح كان الحكم بردها من حيث النتيجة موافقاً للأصول لا يرد عليه ما أدلى به إلى الطاعن.