• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم للزوجة بأجرة دار الغير ما دام المالك غير ممثل في الدعوى

إذا ثبت أن مسكن الزوجية يعود لغير الخصوم وأن المالك غير ممثل في الدعوى، وكانت الزوجة ليست المستأجرة، امتنع على القاضي الحكم لها بأجرة الدار لمصلحة الغير، ويتعيّن ردّ الدعوى في هذا الشق.

نص الاجتهاد

ليس للقاضي أن يحكم للزوجة لمصلحة الغير باجرة داره . المناقشة: لما كان ظاهرا من الحكم المطعون فيه ان المحكمة قد ثبت لها أن الزوج هو المنفق فعلا على زوجته وأودلاهما وانه يسكنها بدار عائدة للغير وان الزوجة ليست هي المستأجرة للدار ، كان على القاضي في مثل هذه الحال أن يرد الدعوى ويقصر حكمه على ذلك ولا يتعداه الى الحكم للمدعية لمصلحة الغير بأجرة داره لعدم اختصاصه في النظر بدعوى الاجور ولمدم تمثيل المالك أمامه في الدعوى . واذا لم يسر على هذا النهج كان حكمه مخالفا للاصول يرد عليه ما أدلى به الطاعن .