• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز حجز دار السكن الملائمة لصاحبها ويجب رفع الحجز عنها ولو أدى ذلك إلى تمكينه من بيعها

دار السكن الملائمة لصاحبها لا يجوز حجزها، وإذا ثبت أنها معدّة لسكنه وجب فك الحجز ورفع الإشارة عنها، ولا يمنع من ذلك احتمال تمكينه من بيعها لأن هذا حق يحميه القانون.

نص الاجتهاد

إذا ثبت أن المحجوز دار للسكن وجب فك الحجز عنها ولو كان ذلك يمكن مالكها من بيعها المناقشة: من حيث أن الطاعنة اعترضت أمام المحكمة على حجز عقارها بدعوى أنه معد لسكناها بصورة لا يجوز معها حجزه وبيعه. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي تثبت من أن العقار معد لسكن الطاعنة نظراً لمصادقة الخصم على هذه الجهة انتهى إلى رفض فك الحجز ورفع اشارته على صحيفة العقار تأسيساً على أن رفعها يمكن الطاعنة من بيع العقار. وحيث أن ثبوت كون العقار معداً لسكن الطاعنة يحول دون حجزها إذا كانت مناسبة لحالها ويستتبع بالتالي فك الحجز ورفع الاشارة عن صحيفة العقار ولو مكنها ذلك من بيع عقارها لأن ذلك يعتبر حقاً لها حفظه القانون. فاذا كانت زائدة عن الحاجة اقتصر الحجز على ما يفيض من الثمن بمقتضى ما نصت عليه أحكام المادة 320 من قانون أصول المحاكمات. وحيث أن الحكم المطعون فيه لم ينهج فإنه يغدو مشوباً بمخالفة القانون بصورة تعرضه للنقض.