يُعتدّ في سداد الأجرة بتاريخ توجيه الحوالة إلى المؤجر، لا بتاريخ إيداعها لدى البريد، لأن الوفاء يتم عند صدور الإرسال من المستأجر إلى الدائن.
العبرة لتاريخ إرسال الحوالة إلى المؤجر لا لتاريخ إيداعها في البريد.