• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في وفاء الأجرة بتاريخ إرسال الحوالة إلى المؤجر لا بتاريخ إيداعها في البريد

يُعتدّ في سداد الأجرة بتاريخ توجيه الحوالة إلى المؤجر، لا بتاريخ إيداعها لدى البريد، لأن الوفاء يتم عند صدور الإرسال من المستأجر إلى الدائن.

نص الاجتهاد

العبرة لتاريخ إرسال الحوالة إلى المؤجر لا لتاريخ إيداعها في البريد.