استحقاق بدل الإجازات السنوية المأجورة لا ينتفي تلقائياً بسبب ارتكاب العامل ذنباً خطيراً موجباً للتسريح، بل يظل الطلب خاضعاً للبحث والتثبت والفصل القضائي.
إن طلب بدل الاجازات السنوية المأجورة يستوجب البحث فيه والتثبت منه في دعوى العامل ولو صدر عنه ذنب خطير يستوجب تسريحه