• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق العامل في بدل الإجازات السنوية المأجورة يبقى قابلاً للبحث والتثبت ولو صدر منه ذنب خطير يجيز تسريحه

استحقاق بدل الإجازات السنوية المأجورة لا ينتفي تلقائياً بسبب ارتكاب العامل ذنباً خطيراً موجباً للتسريح، بل يظل الطلب خاضعاً للبحث والتثبت والفصل القضائي.

نص الاجتهاد

إن طلب بدل الاجازات السنوية المأجورة يستوجب البحث فيه والتثبت منه في دعوى العامل ولو صدر عنه ذنب خطير يستوجب تسريحه