يشترط لاعتبار بطاقة المطالبة منتجةً لأثرها القانوني في دعاوى التخلية لعدم دفع الأجرة أن تتضمن بيان المدة المطلوب عنها الأجور، لأن إغفال هذه المدة يبطل أثرها ولا ينهض سبباً للتخلية.
بطاقة المطالبة إذا تضمنت الإشارة إلى القسط الأول المستحق بتاريخ معين دون ذكر المدة المطلوبة عنها الأجور لا تنتج التخلية المناقشة: ان ذكر المدة المطلوب أجورها شرطا لصحة البطاقة المكشوفة وبدونه لا تترتب التخلية عملا بنص الفقرة (أ) من المادة الخامسة قانون الايجارات وعليه فاذا تضمن المطالبة باجور القسط الاول المستحق بتاريخ ٩٦٤/٢/١ مثلا وخلت من ذكر المدة المطلوبة عنها هذه الاجور فلا تنتج أثرها القانوني