اختيار الأقارب للدليل الخطي يسقط إمكان التمسك بموانع القرابة لطلب سماع البينة الشخصية، لأن اللجوء إلى الكتابة يعد عدولاً عملياً عن الاستناد إلى الشهادة.
اذا اختار الأقارب الدليل الخطي فإن ذلك يحول دون قبول البينة الشخصية ذات القوة الثبوتية المحدودة بالاستناد الى موانع القرابة .