إذا كان العقد مكتوباً وادُّعيت صوريته، فلا يثبت هذا الادعاء إلا بدليل كتابي. والتحايل على الرسوم القضائية لا يمسّ صحة العقد، بل يوجب مطالبة ذوي العلاقة بالرسم الحقيقي مع الغرامة المحددة قانوناً.
لا يجوز للعاقد المدعي بصورية العقد الكتابي أن يثبتها بغير الدليل الكتابي. والتحايل على القانون لجهة الرسوم القضائية لا يؤدي إلى بطلان العقد ولكن ينتج حق الإدارة بمطالبة ذوي العلاقة بالرسم الحقيقي مع غرامة تعادل ثلاثة أمثاله