استحقاق أجر العمل الإضافي مشروط بثبوت أن طبيعة العمل تقتضي ساعات إضافية لإنجازه، وعلى المحكمة التحقق من هذا الشرط قبل الحكم بالأجور.
يجب التثبت من ان طبيعة العمل تقتضي ساعات إضافية للقيام به قبل الحكم بأجورها .