• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بأجور الساعات الإضافية إلا بعد التثبت من أن طبيعة العمل تقتضيها

استحقاق أجر العمل الإضافي مشروط بثبوت أن طبيعة العمل تقتضي ساعات إضافية لإنجازه، وعلى المحكمة التحقق من هذا الشرط قبل الحكم بالأجور.

نص الاجتهاد

يجب التثبت من ان طبيعة العمل تقتضي ساعات إضافية للقيام به قبل الحكم بأجورها .