• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التهديد يشمل كل ما من شأنه ان يدخل الخوف على المجنى عليه حتى يخشى الأذى على نفسه او من يلوذ به والعنف يتناول جميع أنواع الشدة والايذاء

يتحقق التهديد والعنف والإكراه متى كانت الوسيلة المستخدمة كافية لإدخال الخوف أو إيقاع الأذى أو شل الإرادة، دون اشتراط صورة مخصوصة محددة، ويُقدَّر ذلك بحسب أثر الفعل أو القول على المجنى عليه.

نص الاجتهاد

ان التهديد يشمل كل ما من شأنه ان يدخل الخوف على المجنى عليه حتى يخشى الأذى على نفسه او من يلوذ به والعنف يتناول جميع أنواع الشدة والايذاء والتعذيب اما الاكراه فإنه يتم بكل فعل او قول يقع على شخص المعتدى عليه فيشل ارادته ويعدمه الرضى والمقاومة .