• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 493 عقوبات نصت على عقاب من اكره آخر بالعنف أو بالتهديد على إجراء فعل منافي للحشمة

إذا كانت الجريمة المعاقب عليها تفترض حصول الفعل تحت تأثير العنف أو التهديد، وجب على المحكمة أن تُثبت هذا العنصر على نحو واضح ومُستقل، وأن تُظهر أنه بلغ درجةً تُعدم الرضا والاختيار وتشلّ المقاومة؛ وإلا كان حكمها قاصرًا جديرًا بالنقض.

نص الاجتهاد

إن المادة 493 عقوبات نصت على عقاب من اكره آخر بالعنف أو بالتهديد على إجراء فعل منافي للحشمة. ومؤدى ذلك أن الفعل لم يتم إلا تحت تأثير العنف والتهديد. والعنف يشمل جميع أنواع الشدة والإيذاء والتعذيب، أما التهديد فإنه يشمل كل ما من شأنه أن يدخل الخوف على المجنى عليه حتى يخشى الأذى على نفسه أو من يلوذ به أما الإكراه فإنه يتم بكل فعل أو قول يقع على شخص المعتدى عليه أو يوجه إليه فيشل إرادته ويعدمه الرضا ويفقده المقاومة. المناقشة: ان المادة 493 عقوبات نصت على عقاب من اكره آخر بالعنف او بالتهديد على اجراء فعل منافي للحشمة ومؤدى ذلك أن الفعل لم يتم الا تحت تأثير العنف والتهديد وان العنف يشمل جميع انواع الشدة والايذاء والتعذيب اما التهديد فانه يشمل كل ما من شأنه أن يدخل الخوف على المجني عليه حتى يخشى الاذى على نفسه او من يلوذ به .اما الاكراه فانه يتم بكل فعل او قول يقع على شخص المعتدى عليه او يوجه اليه فيشل ارادته ويعدمه الرضا ويفقده المقاومة فاذا لم يصل إلى هذه الدرجة فلا يعد اكراها ولذلك فليس كل عنف او تهدید مكرها ما لم يكن في الامر خطر جسیم محدق بالمجني عليه يهدده هو أو غيره في النفس او الجسم او الشرف أو المال حتى يحرمه من الرضى والاختيار وان العنف والتهديد في هذه المادة عنصر من عناصر التجريم المنطبق عليها فيجب التحدث عنه بصورة واضحة واثبانه بادلة مستقلة فاذا خلا الحكم من ذلك يعتبر قاصرا في بيانه و اسبابه وجديرا بالنقض .