انتفاء دلالة واقعةٍ معيّنة على حسن نية الشريك الباني لا يمنع من إثبات حسن النية بطرق الإثبات المقبولة الأخرى، ما دام القانون لا يقصر هذا الإثبات على وسيلة واحدة.
ان انتفاء حسن نية الشريك الباني على العقار المشترك غير القابل للقسمة لعدم امكان دخول هذا البناء في ملكه لايمنع من اثبات حسن النية بالوسائل الأخرى المقبولة .