• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات حسن نية الشريك الباني على العقار المشترك بغير ملكية البناء إذا تعذر قيام هذه الملكية لعدم قابلية القسمة

انتفاء دلالة واقعةٍ معيّنة على حسن نية الشريك الباني لا يمنع من إثبات حسن النية بطرق الإثبات المقبولة الأخرى، ما دام القانون لا يقصر هذا الإثبات على وسيلة واحدة.

نص الاجتهاد

ان انتفاء حسن نية الشريك الباني على العقار المشترك غير القابل للقسمة لعدم امكان دخول هذا البناء في ملكه لايمنع من اثبات حسن النية بالوسائل الأخرى المقبولة .