• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التحكيم إذا انصبّ على حقوقٍ وادعاءاتٍ لا يجوز الصلح بشأنها لمخالفته النظام العام

يبطل التحكيم إذا انصبّ على حقوقٍ وادعاءاتٍ لا يجوز الصلح بشأنها لمخالفته النظام العام، كما أن طلب عدم إعطاء الحكم صيغة التنفيذ لمثل هذه المخالفة يجب أن يُرفع بدعوى أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى على وجه الاستعجال.

نص الاجتهاد

إن الفصل في حقوق وادعاءات لا يجوز الصلح بشأنها يعتبر باطلاً لمخالفته النظام العامإن عدم اعطاء الحكم صيغة التنفيذ لمخالفته النظام العام يتم بدعوى تقام أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى بوصفها محكمة مستعجلة. المناقشة: حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على الزام الطاعنين برد مبلغ / 500 / ليرة سورية كان أودعها تحت يد أحدهم الطاعن الأول لانهاء خلاف جزائي فسلمها دون موافقة الطاعنين الثاني والثالث.حيث أن الطاعنين دفعوا الدعوى بعدم صحة مخاصمتهم وقالوا بياناً لذلك أن المدعي سلم أحدهم الطاعن المبلغ المدعى به بناء على تحكيم جرى بينه وبين خصومه الذين لم يختصموا في هذه الدعوى. وعلى أساس أن يتقيد المذكور بالنسبة لهذه الوديعة بما يقرره المحكم. وإن المحكم أصدر حكمه الذي ألزمه فيه بتسليم الوديعة إلى لجنة القرية لصرفه في مصالحها كما أوضح الطاعنان الآخران أنهما استلما هذا المبلغ من الطاعن الأول وقاما بصرفه في مصالح القرية. وحيث أن المدعي المطعون ضده لا يجادل في وقوع التحكيم وفي أن الأمانة المدعى بها سلمت للطاعن الأول على أساس أن يجري بشأنها حكم المحكم المذكور الذي لا خلاف بين الطرفين على شخصه واختصاصه وإنما انحصر موضوع النزاع بين الطرفين على أن الحكم المذكور خلافاً لما دفع به الطاعنون أصدر الحكم لصالحه (لائحة الدعوى المؤرخة 8 / 9 / 1964). وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى بالزام الطاعنين برد المبلغ المدعى به مؤسساً قضاءه على أن التحكيم الذي تناول الفصل في حقوق وادعاءات لا يجوز الصلح بشأنها يعتبر باطلاً لمخالفته النظام العام. وحيث أن عدم اعطاء الحكم صيغة التنفيذ لمخالفته النظام العام إنما يتم بدعوى تقام أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى بوصفها محكمة مستعجلة فإن تصدي المحكمة لعدم اعطاء الحكم صيغة التنفيذ إنما يخرج عن اختصاصها ويعرض حكمها للنقض.