الفسخ يزيل العقد بأثره المقرر فيقتضي إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، مع التزام كل متعاقد برد ما قبضه أو تسلّمه بمقتضى العقد.
يترتب على الحكم بفسخ العقد انحلاله واعتباره كأنه لم يكن بصورة يجب معها إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد بأن يقضي على كل منهما برد ما تسلمه بموجب هذا العقد