• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا بقي الفعل في حيز الشروع وجب تعيين عقوبة الشروع مباشرة

عند بقاء الجريمة في حيز الشروع، يتعيّن أولاً تحديد عقوبة الشروع وفق أحكامها الخاصة، ثم تُطبّق بعد ذلك أسباب التشديد أو التخفيف بحسب ترتيبها القانوني، ولا يصحّ قلب هذا الترتيب أو معاملة الشروع كجريمة تامة في تقدير العقوبة.

نص الاجتهاد

إذا بقي الفعل في حيز الشروع وجب تعيين عقوبة الشروع مباشرة. المناقشة: لما كانت الجريمة التي تجري المحاكمة من أجلها في هذه الدعوى هي الشروع في السرقة ولذلك فإن العقوبة الأصلية التي تجب أولاً هي عقوبة الشروع وبعد تحديدها يأتي دور الأسباب الأخرى من مشددة أو مخففة حسب الترتيب الوارد في المادة 258 من قانون العقوبات وليست هذه الجريمة سرقة تامة حتى يمكن تحديد العقوبة عن السرقة لم يعتبر الشروع سبباً مخففاً كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه فإذا رأت المحكمة أن تعين العقوبة عن الشروع بعقوبة السرقة التامة فليس لها بعد ذلك أن تبحث عن التخفيف الوارد في مادة الشروع ولذلك فإن أول عمل تقوم به في تحديد العقوبة هو تعيين المدة التي تفرضها على المحكوم عليه من أجل الشروع.