إذا صدر قرار وزاري باعتبار عقارٍ ما ذا نفع عام ونصّ على خضوعه لنظامٍ يستبعد التخمين، فإن المنازعات الناشئة عنه تدخل في اختصاص القضاء الإداري لا القضاء العادي.
العقارات التي يصدر قرار وزاري باعتبارها ذات نفع عام ولا تخضع للتخمين، تدخل منازعاتها في اختصاص القضاء الإداري