• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص جهة القضاء الإداري بمنازعات العقارات التي تقرر السلطة الوزارية أنها ذات نفع عام وغير خاضعة للتخمين

إذا صدر قرار وزاري باعتبار عقارٍ ما ذا نفع عام ونصّ على خضوعه لنظامٍ يستبعد التخمين، فإن المنازعات الناشئة عنه تدخل في اختصاص القضاء الإداري لا القضاء العادي.

نص الاجتهاد

العقارات التي يصدر قرار وزاري باعتبارها ذات نفع عام ولا تخضع للتخمين، تدخل منازعاتها في اختصاص القضاء الإداري